مسألة 52: إذا قال لها: أنت طلق نصف تطليقة، لم يقع شئ أصلا، وبه قال داود (1).
وقال جميع الفقهاء: إنه يقع طلقة (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 53: الاستثناء بمشيئة الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق، سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة، وفي اليمين بهما، وفي الإقرار.
وفي اليمين بالله فيوقف الكلام، ومتى خالفه لم يلزمه حكم ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، طاووس، والحكم (3).
وقال مالك، والليث بن سعد: لا يدخل في غير اليمين بالله، وهو ما ينحل بالكفارة، وهو اليمين بالله فقط، وبه قال الزهري (4).
وذهب الأوزاعي، وابن أبي ليلى: إلى أنه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله، ففي الطلاق يدخل فيما كان يمينا به، فأما إن كان طلاقا مجردا، أو معلقا بصفة فلا يدخله الاستثناء (5).