بالطلاق ويستقر لها النصف، وقد أسقطه بالخلع، فلم يبق لها شئ من المسمى على ما قلناه.
مسألة 41: من وطأ امرأة فأفضاها - ومعنى ذلك: أنه صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا - فإن كان قبل تسع سنين لزمته نفقتها ما دامت حية، وعليه مهرها وديتها كاملة، وإن كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شئ غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح، أو عقد شبهة، فأما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال، ولا مهر لها، وسواء كان البول مستمسكا أو مسترسلا.
وقال الشافعي: عليه مهرها وديتها، ولم يفصل بين قبل تسع سنين وبعده (1).
وقال أبو حنيفة: إن أفضى زوجته فلا يجب عليه بالإفضاء شئ، وإن كانت أجنبية نظرت فإن كان الوطء في نكاح فاسد، فإن كان البول مسترسلا فلها مهر مثلها، ولها كمال الدية، وإن كان مستمسكا فلها المهر وثلث الدية، كالجائفة. وإن استكره امرأة على هذا فلا مهر لها، والدية على ما فصلناه (2).
وقال مالك: عليه حكومة (3).
والكلام في المسألة في كتاب الديات، وهاهنا ما يختص الزوجية.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وطريقة الاحتياط لبراءة