دليلنا: إجماع الفرقة، وهذه قد مضت في كتاب الزكاة (١) مستوفاة.
مسألة ٤٧: ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل، فعل الوصي أن يخرج من ماله، وبه قال الشافعي (٢).
وقال ابن أبي ليلى: لا يخرج الزكاة من ماله حتى يبلغ، ثم يخرج هو بنفسه (٣).
دليلنا: إجماع الفرقة. وقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (4) وذلك عام إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 48: إذا أوصى لعبد نفسه، صحت الوصية، وقوم العبد. واعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث، وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة.
وقال جمع الفقهاء: أنه لا تجوز الوصية لعبد نفسه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، لأنهم إنما أبطلوها من حيث أن ما يوصيه له يكون لورثته، والوصية للوارث لا تصح، وعندنا: أن الوصية للوارث صحيحة، وقد مضى الكلام فيها (6).
مسألة 49: لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب.