الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٥٦
بالمحاباة ثم العتق يقدم الأول فالأول (١).
دليلنا: إنا بينا في الوصية كلها تقدم الأولى فالأولى ما لم تكن منجزة، فما تكون منجزة بذلك أولى.
مسألة ٣١: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة، ولم يخرجا من الثلث، فإنه تقدم المنجزة على المؤخرة، وبه قال الشافعي (٢).
وقال أبو حنيفة: لا تقدم إحداهما على الأخرى، ويسوى بينهما، لأنه يعتبر كله من الثلث (٣).
دليلنا: أن العطية المنجزة سابقة ولازمة في حق المعطى، فوجب أن تقدم على العطية المؤخرة التي لم تلزم، كما أنه أعتق ثم أوصى.
مسألة ٣٢: إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته، دخل أولاده فيه وآبائه وأجداده:
وقال ثعلب: لا يدخل الأولاد فيه (٤)، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي، ولم يذكروا فيه خلافا (٥).
دليلنا: إجماع الفرقة. وقوله تعالى: ﴿إنما يرد الله ليذهب عنكم، الرجس أهل البيت﴾ (6) ولا خلاف أنه كان فيهم الحسن - عليه السلام - والحسين عليه

(١) اللباب ٤: ٣٠٣، والمبسوط ٢٧: ١٥٣، وتبيين الحقائق ٦: ١٩٦، والمجموع ١٥: ٤٤٢، والمحلى ٩: ٣٣٣، والمغني لابن قدامة ٦: ٥٢٦.
(٢) الأم ٤: ١٠٢، والوجيز ١: ٢٧٣، ومغني المحتاج ٣: ٤٨، والمجموع ١٥: ٤٤٢، والمحلى ٩: ٣٣٤، والمغني لابن قدامة ٦: ٥٢٦، والسراج الوهاج: ٣٣٨.
(٣) اللباب ٤: ٣٠٣، والمبسوط ٢٧: ١٥٣، وتبيين الحقائق ٦: ١٩٦، والفتاوى الهندية ٦: ١٠٩ و ١١٠، والمحلى ٩: ٣٣٣، والمغني لابن قدامة ٦: ٥٢٦، والمجموع ١٥: ٤٤٢.
(٤) المغني لابن قدامة ٦: ٥٨٢ و ٥٨٣.
(٥) الوجيز ١: ٢٧٧، ومغني المحتاج ٣: ٦٤.
(٦) الأحزاب: ٣٣.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست