بالمحاباة ثم العتق يقدم الأول فالأول (١).
دليلنا: إنا بينا في الوصية كلها تقدم الأولى فالأولى ما لم تكن منجزة، فما تكون منجزة بذلك أولى.
مسألة ٣١: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة، ولم يخرجا من الثلث، فإنه تقدم المنجزة على المؤخرة، وبه قال الشافعي (٢).
وقال أبو حنيفة: لا تقدم إحداهما على الأخرى، ويسوى بينهما، لأنه يعتبر كله من الثلث (٣).
دليلنا: أن العطية المنجزة سابقة ولازمة في حق المعطى، فوجب أن تقدم على العطية المؤخرة التي لم تلزم، كما أنه أعتق ثم أوصى.
مسألة ٣٢: إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته، دخل أولاده فيه وآبائه وأجداده:
وقال ثعلب: لا يدخل الأولاد فيه (٤)، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي، ولم يذكروا فيه خلافا (٥).
دليلنا: إجماع الفرقة. وقوله تعالى: ﴿إنما يرد الله ليذهب عنكم، الرجس أهل البيت﴾ (6) ولا خلاف أنه كان فيهم الحسن - عليه السلام - والحسين عليه