وقال الشافعي: مهر المثل من صلب مالها، والفاضل من الثلث (١).
وقال أبو حنيفة: الكل من الثلث (٢).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (3) ولم يفرق بين حال الصحة والمرض، فوجب حمله على عمومه إلا أن يقوم دليل.
مسألة 29: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية، لا بعوض ولا بغير عوض.
وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأكثر الفقهاء (4).
وقال الحسن البصري، وعطاء: يصح بعوض وغير عوض (5).
وقال الزهري: ومالك: يصح بعوض، ولا يصح بغير عوض، لأن الخلع كالبيع، والطلاق كالهبة، والبيع يصح منه دون الهبة (6).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا الأصل بقاء العقد، وصحته وثبوت الطلاق للولي يحتاج إلى دليل، وليس عليه دليل.
وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: (الطلاق لمن أخذ بالساق) (7) والزوج هو الذي له ذلك دون غيره.