مسألة 66: كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة.
وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز والملح (1).
وقال الشافعي: لا يجوز إلا الحب، فأما الدقيق والسويق والخبز فإنه لا يجزي (2).
وقال الأنماطي من أصحابه: إنه يجزيه الدقيق (3).
وكذلك الخلاف في الفطرة، قالوا: لأن النبي - صلى الله عليه وآله - أوجب صاعا من تمر أو شعير أو إطعام (4)، ولم يذكر الدقيق ولا الخبز.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فإطعام ستين مسكينا " (5)، وكل ذلك يسمى طعاما في اللغة، فوجب أن يجزي بحكم الظاهر.
مسألة 67: إذا أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين، ولم يجزئه، وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك: يجزيه (7).
وقال أبو حنيفة: إذا أطعم خمسا، وكسا خمسا بقيمته إطعام خمس لم يجزئه،