ولا يصير موليا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).
مسألة 8: الظهار يقع بالأمة المملوكة، والمدبرة، وأم الولد، مثل ما يقع بالزوجة سواء، وبه قال علي - عليه السلام - في الصحابة، والثوري، ومالك في الفقهاء (3).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، والأوزاعي: أنه لا يقع الظهار، إلا بالزوجات (4)، وروي ذلك عن ابن عمر (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وأيضا قوله تعالى: " والذين يظاهرون من نسائهم " (7) ولم يفرق.