الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٨
ويقولن لا يحل: عنده، ولا يعرف لمالك كتاب السر (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا: قوله تعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " (3) وإنما أراد مكان الحيض، فدل على أن ما عداه مباح.
وقال تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " (4). ولم يفصل بين القبل والدبر، وقال تعالى: " أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم " (5) فنهاهم عن إتيان الذكران، وعاتبهم على ترك مثله من أزواجهم، فثبت أنه مباح.
وروى نافع قال: قال لي ابن عمر: إمسك علي هذا المصحف، فقرأ عبد الله حتى بلغ " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (6) فقال:
يا نافع أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال، قلت: لا. قال: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وآله، فأنزل الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم " (7).
وذكر في التفسير ما قيل في هذه الآية التي أوردها (8).
مسألة 118: نكاح الشغار باطل عندنا. وبه قال مالك، والشافعي،

(١) أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٥٢، والمغني لابن قدامة ٨: ١٣٢، والشرح الكبير ٨: ١٣١، وتفسير القرطبي ٣: ٩٣، والمجموع ١٦: ٤٢٠، ونيل الأوطار ٦: ٣٥٥.
(٢) الكافي ٥: ٥٤٠ حديث ٢، والتهذيب ٧: ٤١٥ حديث ١٦٦٣ و ١٦٦٦.
(٣) البقرة: ٢٢٢.
(٤) البقرة: ٢٢٣.
(٥) الشعراء: ١٦٥ و ١٦٦.
(٦) البقرة: ٢٢٣.
(٧) البقرة: ٢٢٣.
(٨) أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٥٢، والدر المنثور ١: ٢٦٦.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست