ويقولن لا يحل: عنده، ولا يعرف لمالك كتاب السر (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا: قوله تعالى: " فاعتزلوا النساء في المحيض " (3) وإنما أراد مكان الحيض، فدل على أن ما عداه مباح.
وقال تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " (4). ولم يفصل بين القبل والدبر، وقال تعالى: " أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم " (5) فنهاهم عن إتيان الذكران، وعاتبهم على ترك مثله من أزواجهم، فثبت أنه مباح.
وروى نافع قال: قال لي ابن عمر: إمسك علي هذا المصحف، فقرأ عبد الله حتى بلغ " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (6) فقال:
يا نافع أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قال، قلت: لا. قال: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وآله، فأنزل الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم " (7).
وذكر في التفسير ما قيل في هذه الآية التي أوردها (8).
مسألة 118: نكاح الشغار باطل عندنا. وبه قال مالك، والشافعي،