مسألة 34: تجار العسكر، مثل: الخباز، والطباخ، والبيطار وأمثالهم ممن حضر لا للجهاد، لا يسهم له.
وقال أبو حنيفة: إن قاتل أسهم له، وإن لم يقاتل لا يسهم له (1).
وكذا نقول نحن.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، أنهم لا يسهم لهم، غير أنه لم يفصل.
والثاني: يسهم لهم، لأنهم حضروا الغنيمة، والغنيمة إنما تستحق بالحضور (2).
وهذا قوي أيضا إن اعتبرنا الحضور في استحقاق الإسهام لا غير، على ما تقدم.
دليلنا على الأول: أن الغنيمة إنما تستحق بالجهاد أو بنية الجهاد، وهؤلاء، ما جاهدوا ولا حضروا بنية الجهاد، فوجب أن لا يستحقوا، ومتى قاتلوا تبينا بذلك أنهم من المجاهدين، فأسهمنا لهم.
مسألة 35: إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنيمة يشاركونهم وأسهم لهم.
وقال الشافعي فيه المسائل الثلاثة التي تقدمت في الأسير، والقول في هذه مثل القول في تلك سواء (3).