كان ولدا واحدا أو ولدين، فإن أحدهما لا يرث الآخر (1) إلا على القول الثاني.
وقال الشافعي: إن كان واحدا فحكمه حكم ولدا لملاعنة، فأما إذا كانا ولدي زنا توئمين فإن مات أحدهما فإنه يرثه الآخر بالأمومة ولا يرثه بالأبوة.
وهكذا قال جميع الفقهاء (2).
دليلنا: الأخبار المروية عنهم - عليهم السلام (3)، ولأن الميراث تابع للنسب الشرعي، وليس هاهنا نسب شرعي بين ولد الزنا وبين الأم.
مسألة 115: ولد الزنا إذا كان توئما ثم مات أحدهما فإنه يرث الآخر منه من جهة الأمومة دون الأبوة، على قول من قال من أصحابنا: أنه يجري مجرى ولد الملاعنة (4).
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: أنه يرث بالأبوة والأمومة. وبه قال مالك (5).
والوجه الثاني: يرث بالأمومة فحسب (6).