دليلنا: أن الأصل بقاء والعقد، وإيقاع الفرقة بما ذكره ليس عليه دليل.
وأيضا: فما ذكرناه مجمع على وقوع الفرقة به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 29: إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف، وإن قصد به الطلاق، فعندنا أنه لا يقع به شئ.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما يقع على كل حال، وبه قال أبو حنيفة (1).
والآخر: أنه لا يقع، وهو مثل ما قلناه (2):
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد، ولا دليل على وقوع الطلاق بالكنايات.
مسألة 30: إذا خير زوجته فاختارته، لم يقع بذلك فرقة، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة، والشافعي (3).
وروي عن علي - علي السلام - وزيد بن ثابت روايتان: إحداهما مثل ما قلناه (4).