كانت أو كبيرة، عين الزوج أو لم يعين. وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال مالك: إن كانت البنت كبيرة صحت الوصية، عين الزوج أو لم يعين. وإن كانت صغيرة صحت الوصية إذا عين الزوج، ولم تصح إذا لم يعين (2) دليلنا: أنه لا مانع منه، والأصل جوازه.
وأيضا قوله تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (3) وأيضا: فلا خلاف أن له أن يوصي بالنظر في مالها، فكذلك التزويج.
مسألة 10: البكر إذا كانت كبيرة فالظاهر في الروايات أن للأب والجد أن يجبراها على النكاح، ويستحب لهما أن يستأذناها، وإذنها صماتها، فإن لم تفعل فلا حاجة بهما إليه (4). وبه قال مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق (5).