دليلنا: قوله تعالى: ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ (١) فجعل للأم الثلث، وللأخت النصف ولم يفصل. وكذلك قوله: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ (٢) وقوله: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ (3) وكل ذلك عام، وقد ذكرنا الرواية صريحة عن أئمتنا - عليهم السلام - بذلك في تهذيب الأحكام (4).
مسألة 120: مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لأب، للأم الثلث، والباقي رد عليها.
وقال الفقهاء: الباقي للعصبة (5).
دليلنا: ما قدمناه من بطلان القول بالتعصب، وكل من أبطله قال بما قلناه.
مسألة 121: مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب، للبنت النصف بالتسمية، والباقي رد عليها.
وقال أبو حنيفة: الباقي لها أيضا بالتعصيب، لأن الأخت تعصب البنت (6).
وقال أبو العباس فيه قولان:
أحدهما: مثل قول أبي حنيفة.
والثاني: الباقي للعصبة، لأن كل من يدلي بسببين، لا يرث بفرضين، ولأنها لو ماتت هي لكانت العليا التي هي أمها ترث منها بسبب واحد. كذلك إذا ماتت تلك ترث هي منها بسبب واحد.