مسألة ١: الطلقة الثالثة هي المذكورة بعد قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ (١) إلى آخره، وبعدها قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٢) دون قوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (3). وبه قال جماعة من التابعين، وحكي ذلك عن الشافعي (4).
وروي عن ابن عباس أنه قال: (أو تسريح بإحسان) الطلقة الثالثة، وهو الذي اختاره الشافعي وأصحابه (5).
دليلنا: أنه ليس في قوله تعالى: (أو تسريح بإحسان) تصريح بالطلاق.
ونحن لا نقول بالكنايات، وقوله تعالى بعد ذلك: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) صريح في الطلاق، فوجب حمله عليه.
وأيضا: متى حملنا قوله: (أو تسريح بإحسان) على الطلقة الثالثة كان قوله: (فإن طلقها بعد ذلك) تكرارا لا فائدة فيه.
وأما قوله تعالى: (أو تسريح بإحسان) فمعناه: إذا طلقها طلقتين فالتسريح بالإحسان الترك حتى تنقضي عدتها، وقوله: (فإمساك بمعروف) يعني:
الرجعة، بلا خلاف.