الله عليه وآله: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " (1).
وأيضا: فإن فعل المحظور سبق حال العقد، فلا يؤثر في العقد، فمن قال بتأثيره فيه فعليه الدلالة.
مسألة 102: إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة، فأسلم، اختار منهن أربعا، سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات، فإن لم يكن كتابيات - مثل الوثنية والمجوسية - فإن أسلمن معه اختار منهن أربعا، وإن لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقد بعد عقد، فإن له الخيار في أيتهن شاء، وبه قال الشافعي، ومحمد بن الحسن (2).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إن كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل، ولا يمسك واحدة منهن، وإن تزوج بواحدة بعد أخرى اثنتين اثنتين، أو أربعا أربعا ثبت نكاح الأربع الأول، وبطل نكاح البواقي، فليس للزوج عنده سبيل إلى الاختيار (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وروى الزهري، عن سالم، عن أبيه:
أن غيلان بن سلمة الثقفي (5) أسلم وعنده عشر نسوة. فقال له النبي صلى الله