مسألة ١: اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث، سواء كانت تحت حر أو عبد، وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد وبه قال في الصحابة علي - عليه السلام -، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، والثوري (١).
وقال الشافعي: الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث تطليقات، وإن كان مملوكا فتطليقتان، سواء كانت تحته حرة أو أمة، وبه قال: ابن عمر، وابن عباس، ومالك (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٣).
وأيضا قوله عز وجل: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٤) فعجل للزوج الطلقة الثالثة، وهذه الآية وردت في الحرة، بدلالة قوله: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (5) والحرة هي التي تفتدي، وأما الأمة