مسألة 10: إذا أودعه وديعة وقال: إدفعها إلى فلان أمانة فادعى المودع أنه دفعها إليه وأنكر المودع أن يكون دفعها، فالقول قول المودع. وبه قال أبو حنيفة (1).
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: إذا قال يلزمه الإشهاد على الدفع ولم يشهد فإنه كان مفرطا ويضمن (2).
والآخر: أنه لا يلزمه الإشهاد، فعلى هذا يكون القول قول المودع (3).
دليلنا: أن المودع مؤتمن، فوجب أن يكون القول قوله، كما لو ادعى أنه ردها على المودع.
مسألة 11: إذا أودعه صندوقا فيه متاع، وقال له: لا ترقد عليه ولا تقفطه فنام عليه وأقفله بقفل آخر. لم يضمن. وبه قال الشافعي، وأكثر أصحابه (4).
ومنهم من قال: يضمن، لأنه نبه عليه اللصوص بأن فيه مالا (5). وبه قال مالك (6).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإلزامهم الضمان يحتاج إلى دليل، ولأنه أضاف إليه حرزا آخر وبالغ فيه، كما لو أودعه وقال: اتركه في صحن دارك، فتركه في بيته وأقفل عليه، لم يضمن، لأنه زاده حرزا، وما قالوه من التنبيه عليه