وأيضا فلا خلاف أن النبي - صلى الله عليه وآله - لما فتح مكة خرج إليه أبو سفيان (1) فلقي العباس فحمله إلى النبي - صلى الله عليه وآله، فأسلم ودخل النبي صلى الله عليه وآله - مكة، ومضى خالد بن الوليد (2) وأبو هريرة إلى هند (3) وقرئا عليها القرآن فلم تسلم، ثم أسلمت فيما بعد، فردها النبي - صلى الله عليه وآله - على أبي سفيان بالعقد الأول (4).
فلو بانت في حال ما أسلم الزوج لم يردها النبي - صلى الله عليه وآله - إلا بعقد مستأنف، وهذا نص على مالك.
مسألة 106: إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما، لم يتعلق به فسخ النكاح، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: إذا اختلفت الدار بهما فعلا وحكما وقع الفسخ في الحال.
وإن اختلفت فعلا لا حكما، أو حكما لا فعلا فهما على النكاح. أما اختلافها فعلا وحكما فأن يكونا ذميين في دار الإسلام. فلحق الزوج بدار الحرب، ونقض العهد، فقد اختلفت الدار بهما فعلا، لأن أحدهما في دار الحرب، وحكما أيضا.