وثانيها: فصل بين الموسع والمقتر، فلو لم تكن واجبة لما فصل بينهما، كصدقة التطوع لا فصل بينهما.
والثالث: قوله تعالى: " حقا على المحسنين " وقوله على من حروف الوجوب ثبت أنها واجبة، وعليه إجماع الصحابة. وروي ذلك عن علي - عليه السلام - وعمر (1)، ولا مخالف لهما.
وقال تعالى: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " (2) فأضاف المتعة إليهن ثبت أنه واجب لهن.
وقال: " حقا على " وظاهر ذلك يقتضي الوجوب.
مسألة 16: المتعة على الموسر خادم، وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة، وعلى الفقير خاتم وما أشبهه.
وقال الشافعي: المستحب من ذلك خادم، فإن لم يقدر فمقنعة، فإن لم يقدر فثلاثون درهما، والواجب فيه ما يراه الإمام (3).
ومن أصحابه من قال: أقلها ما يقع عليه الإسلام ولو كان قيراطا (4) والأول أظهر.
فأما الاعتبار بالإعسار واليسار بالرجل دونها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.