وقال الأوزاعي: إن كان عربيا فله سهمان، وإن كان أعجميا فلا سهم له، وإن كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد (١).
وقال أحمد بن حنبل: يسهم للعربي سهمان، ولما عداه سهم واحد (٢).
وعن أبي يوسف روايتان:
إحداهما: مثل قول أحمد. والثانية: مثل قول الشافعي (٣).
دليلنا: عموم الأخبار التي رويناها في أن للفارس سهمين ولم يفصل (٤).
وأيضا: قوله تعالى: ﴿ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله﴾ (5) ولم يفصل.
مسألة 26: إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها، ولا يسهم لما زاد عليهما. وبه قال أحمد بن حنبل، والأوزاعي (6).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحد (7).