الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٢
وقال الأوزاعي: إن كان عربيا فله سهمان، وإن كان أعجميا فلا سهم له، وإن كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد (١).
وقال أحمد بن حنبل: يسهم للعربي سهمان، ولما عداه سهم واحد (٢).
وعن أبي يوسف روايتان:
إحداهما: مثل قول أحمد. والثانية: مثل قول الشافعي (٣).
دليلنا: عموم الأخبار التي رويناها في أن للفارس سهمين ولم يفصل (٤).
وأيضا: قوله تعالى: ﴿ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله﴾ (5) ولم يفصل.
مسألة 26: إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها، ولا يسهم لما زاد عليهما. وبه قال أحمد بن حنبل، والأوزاعي (6).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحد (7).

(١) النتف في الفتاوى ٢: ٧٢٦، وعمدة القاري ١٤: ١٥٦، والمجموع ١٩: ٣٦٠، ورحمة الأمة ٢: ١٦٨، والميزان الكبرى ٢: ١٧٩.
(٢) المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٧، والأحكام السلطانية للفراء: ١٥٢، والشرح الكبير ١٠: ٥٠٤، وعمدة القاري ١٤: ١٥٦، ورحمة الأمة ٢: ١٦٨، والميزان الكبرى ٢: ١٧٩.
(٣) لم أعثر على هذا القول من مظانه في المصادر المتوفرة.
(٤) الكافي ٥: ٤٤ حديث ٢، والتهذيب ٦: ١٤٥ حديث ٢٥٣ وذيل الحديث ٢٥٧، والاستبصار ٣: ٣ حديث ١.
(٥) الأنفال: ٦٠.
(٦) المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٨، والشرح الكبير ١٠: ٥٠٦، وفتح الباري ٦: ٦٨، والمجموع ١٩: ٣٥٩، والأحكام السلطانية للماوردي: ١٤١، وعمدة القاري ١٤: ١٥٦، ورحمة الأمة ٢: ١٦٨، والميزان الكبرى ٢: ١٧٨.
(٧) الأم ٤: ١٤٥، والسراج الوهاج: ٣٥٤، والمجموع ١٩: ٣٥٥، واللباب ٣: ٢٥٩، والنتف ٢: ٧٢٦، وفتح الباري ٦: ٦٧ حديث ٢٨٦٣، والأحكام السلطانية للماوردي: ١٤٠، وشرح فتح القدير ٤: ٣٢٣، والمغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٨، والشرح الكبير ١٠: ٥٠٦، وعمدة القاري ١٤: ١٥٦، ورحمة الأمة 2: 168 والميزان الكبرى 2: 178.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست