وقال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 9: إذا قال: لفلان سهم من مالي، أو شئ من مالي. كان له سدس ماله.
وقال الشافعي: مثل ما قال في المسألتين الأوليين (2).
وقال أبو يوسف، ومحمد: إنه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فإن كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث، فإنه يعطى إليه الثلث (3).
وعن أبي حنيفة روايتان:
إحداهما: قال لهذا الموصى له أخس نصيب أحد الورثة، إذا كان أنقص نصيبا أو السدس (4).
والثانية: يعطى أقل نصيب أحد الورثة نصيبا، إذا كان أكثر من السدس (5).
وفي الرواية الأولى: أقل الأمرين، وفي الثانية: الأكثر من السدس، أو أقلهم