الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٤٠
وقال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 9: إذا قال: لفلان سهم من مالي، أو شئ من مالي. كان له سدس ماله.
وقال الشافعي: مثل ما قال في المسألتين الأوليين (2).
وقال أبو يوسف، ومحمد: إنه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فإن كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث، فإنه يعطى إليه الثلث (3).
وعن أبي حنيفة روايتان:
إحداهما: قال لهذا الموصى له أخس نصيب أحد الورثة، إذا كان أنقص نصيبا أو السدس (4).
والثانية: يعطى أقل نصيب أحد الورثة نصيبا، إذا كان أكثر من السدس (5).
وفي الرواية الأولى: أقل الأمرين، وفي الثانية: الأكثر من السدس، أو أقلهم

(١) الأم ٤: ٩٠، ومختصر المزني: ١٤٣، والمجموع ١٥: ٤٧٦.
(٢) الأم ٤: ٩٠، والوجيز ١: ٢٨٠، والمجموع ١٥: ٤٧٦، والمغني لابن قدامة ٦: ٤٧٦، والشرح الكبير ٦: ٥٨١.
(٣) اللباب ٣: ٣٠٣، والنتف ٢: ٨٢٢ و ٨٢٣، وبدائع الصنائع ٧: ٣٥٦، والمبسوط ٢٧: ١٤٥، والمجموع ١٥: ٤٧٦، والمغني لابن قدامة ٦: ٤٧٦، والشرح الكبير ٦: ٥٨١، وتبيين الحقائق ٦: ١٨٩.
(٤) النتف ٢: ٨٢٢ و ٨٢٣، والمبسوط ٢٧: ١٤٥، واللباب ٤: ٣٠٣، والفتاوى الهندية ٦: ٩٨ و ٩٩، وبدائع الصنائع ٧: ٣٥٦، وتبيين الحقائق ٦: ١٨٩، والمغني لابن قدامة ٦: ٤٧٦، والشرح الكبير ٦: ٥٨١.
(٥) اللباب ٣: ٣٠٣، والنتف ٢: ٨٢٢ و ٨٢٣، وبدائع الصنائع ٧: ٣٥٦، والفتاوى الهندية ٦: ٩٩، والمجموع ١٥: ٤٧٦، وتبيين الحقائق 6: 189.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست