وروى عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد (1) امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: (كيف طلقتها)؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: (في مجلس واحد) قال:
نعم. فقال عليه السلام: (إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت) قال: فراجعها.
وهذا نص (2).
مسألة 4: قد بينا أنه إذا طلقها في حال الحيض، فإنه لا يقع منه شئ، واحدا كان أو ثلاثا.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: إن كان طلقها واحدا أو اثنتين يستحب له مراجعتها (3)، بحديث ابن عمر (4).
دليلنا: ما قدمناه من أن طلاق الحائض غير واقع، فإذا ثبت ذلك فهذا الفرع ساقط عنا.
مسألة 5: كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان - وإن تكاملت سائر الشروط - فإنه لا يقع.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة (5).