الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٤١١
مسألة 1: النبي - صلى الله عليه وآله: إذا بني بواحدة من نسائه، لم يكن يجب عليه القسمة للباقيات، وبه قال أبو سعيد الإصطخري (1).
وقال باقي أصحاب الشافعي: أنه كان يلزمه (2).
دليلنا: قوله تعالى: " ت رجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " (3).
وذلك عام في جميع الأحوال.
مسألة 2: من كانت عنه مسلمة وذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتان، وللذمية ليلة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه التسوية بينهن (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 3: إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة كان للحرة لليلتان، وللأمة

(١) انظر المجموع ١٦: ٤٢٥، والجامع لأحكام القرآن ١٤: ٢١٤، وعمدة القاري ٢٠: ١٩٧ من دون نسبة.
(٢) عمدة القاري ٢٠: ١٩٧.
(٣) الأحزاب: ٥١.
(٤) المبسوط ٥: ٢١٨، وتبيين الحقائق ٢: ١٧٩، والأم ٥: ١١٠، والمجموع ١٦: ٤٣١، والمغني لابن قدامة ٨: ١٥٠، والمحلى ١٠: ٤١، والشرح الكبير ٨: ١٥٣، والبحر الزخار 4: 93، وأسهل المدارك 2: 124.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 69.
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 405 406 407 409 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست