مسألة 1: النبي - صلى الله عليه وآله: إذا بني بواحدة من نسائه، لم يكن يجب عليه القسمة للباقيات، وبه قال أبو سعيد الإصطخري (1).
وقال باقي أصحاب الشافعي: أنه كان يلزمه (2).
دليلنا: قوله تعالى: " ت رجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " (3).
وذلك عام في جميع الأحوال.
مسألة 2: من كانت عنه مسلمة وذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتان، وللذمية ليلة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه التسوية بينهن (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 3: إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة كان للحرة لليلتان، وللأمة