مسألة ١: إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع، فبذلت له شيئا حتى يطلقها لم يحل ذلك، وكان محظورا. وبه قال عطاء، والزهري، والنخعي، وداود، وأهل الظاهر (١).
وقال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري: إن ذلك مباح (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة. على أنه لا يجوز له خلعها إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره، من قولها: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أقيم لك حدا، ولأوطئن فراشك من تكرهه، أو يعلم ذلك منها. وهذا مفقود ها هنا، فيجب أن لا يجوز الخلع.
وأيضا: قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ (3) وهذا نص. فإنه حرم الأخذ منها إلا عند الخوف