وروى ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وآله قال في الذي له ما للرجال وما للنساء: " يورث من حيث يبول " (1).
مسألة 143: العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثم، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه محظور لا يجوز - مثل ما قلناه - غير أنه لا يوجب الدية (2).
والمذهب: أن ذلك مستحب، وليس بمحظور (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 144: إذا تزوج الحر بأمة، فرزق منها ولدا، كان حرا.
وقال الشافعي: إن كان الرجل عربيا فالولد على قولين:
أحدهما: يكون حرا (5)، وبه قال أبو حنيفة (6).
والآخر: يكون رقا (7).
وإن كان غير عربي فهو رق قولا واحدا (8).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9). وأيضا: فإن الأصل الحرية، والرق طار