الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٩
وروى ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وآله قال في الذي له ما للرجال وما للنساء: " يورث من حيث يبول " (1).
مسألة 143: العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثم، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه محظور لا يجوز - مثل ما قلناه - غير أنه لا يوجب الدية (2).
والمذهب: أن ذلك مستحب، وليس بمحظور (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 144: إذا تزوج الحر بأمة، فرزق منها ولدا، كان حرا.
وقال الشافعي: إن كان الرجل عربيا فالولد على قولين:
أحدهما: يكون حرا (5)، وبه قال أبو حنيفة (6).
والآخر: يكون رقا (7).
وإن كان غير عربي فهو رق قولا واحدا (8).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (9). وأيضا: فإن الأصل الحرية، والرق طار

(١) السنن الكبرى ٦: ٢٦١، والمغني لابن قدامة ٧: ١١٥.
(٢) المجموع ١٦: ٤٢١ و ٤٢٢، وعمدة القاري ٢٠: ١٩٥، وفتح الباري ٩: ٣٠٨، وشرح النووي على صحيح مسلم في هامش إرشاد الساري ٦: ١٩٢، وسبل السلام ٣: ١٠٣٦.
(٣) المجموع ١٦: ٤٢١ و ٤٢٢، ورحمة الأمة ٢: ٤٧، والميزان الكبرى ٢: ١١٨، وعمدة القاري ٢٠: ١٩٥، وفتح الباري ٩: ٣٠٨، وشرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٩٢، وسبل السلام ٣: ١٠٣٦.
(٤) الكافي ٥: ٥٠٤ حديث ١ - ٣، والتهذيب ٧: ٤١٧ حديث ١٦٦٧ - ١٦٦٩ وليس فيهما تحديد للدية.
(٤) الكافي ٥: ٥٠٤ حديث ١ - ٣، والتهذيب ٧: ٤١٧ حديث ١٦٦٧ - ١٦٦٩ وليس فيهما تحديث للدية.
(٥) انظر الأم ٥: ٨٦، والمجموع ١٦: ٢٨٨، وفتح المعين: ١٠٨.
(٦) المبسوط ٥ ١١٨ و ١٢٠.
(٧) المجموع ١٦: ٢٨٨، ومغني المحتاج ٣: ١٨٦، وفتح المعين: ١٠٨ من دون نسبة.
(٨) الأم ٥: ٤٣، ومغني المحتاج ٣: ١٨٦، وفتح المعين: ١٠٨.
(٩) الكافي ٥: ٤٩٢، والفقيه ٣: ٢٩١ حديث ١٣٨١ و ١٣٨٢، والتهذيب ٧: ٣٣٥ و ٣٣٦ حديث ١٣٧٤ ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٢٠٢ و 203 حديث 731 - 735.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 363 364 365 ... » »»
الفهرست