مسألة 63: لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين، أو أربع إماء.
وقال الشافعي: لا يزيد على ثنتين، حرتين كانتا أو أمتين (1). وبه قال عمر في الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف، وحكوا ذلك عن علي عليه السلام.
وفي التابعين: عطاء، والحسن البصري. في الفقهاء: الليث بن سعد، وأهل مصر. وبه قال أهل الكوفة ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق (2).
وذهب قوم: إلى أنه كالحر، له نكاح أربع. ذهب إليه الزهري، وربيعة، ومالك. وبه قال داود، وأبو ثور (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولأن العقد على ثنتين مجمع على جوازه، وما زاد عليهما يحتاج إلى دليل.
ودليلنا: على جواز أربع إماء إجماع الفرقة.
وأيضا: قوله تعالى: " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء " (5) فنفى المساواة بين السيد