وفرق أبو العباس بين هذه المسألة والتي قبلها إذا ماتت الأم. قال: لأن هناك لو قلنا ترث بسبب واحد، لكانت هي أختا والأخرى أختا، وكان يؤدي إلى أن تحجب نفسها بنفسها، والإنسان لا يحجب نفسه بنفسه، وليس كذلك هاهنا، لأنه لا يؤدي إلى ذلك (1).
قال أبو حامد: وهذا التعليل ليس بشئ، لأنه هاهنا أيضا يتصور أن تعصب نفسها بنفسها، فلما لم يجز ذلك لم يجز هناك.
دليلنا: ما قدمناه من أن مع الأم لا يرث أحد من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا (2).
مسألة 122: مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأب، وأختا لأب وأم للأم الثلث بالفرض، والباقي يرد عليها.
وقال الشافعي: للأم الثلث، وللأخت للأب والأم النصف، والباقي للعصبة (3).
وقال أبو حنيفة: للأخت من الأب والأم النصف، وللأم السدس، ولها سدس آخر لأنها أخت لأب (4).
فتصورها أختين يحجب بهما الأم إلى السدس.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل المتقدمة.
مسألة 123: ماتت مجوسية وخلفت أما هي أخت لأبيها، وأخا لأب وأم، للأم الثلث، والباقي يرد عليها.
وقال أبو حنيفة: للأم السدس، والباقي للأخ (5).