وكان الأوزاعي وأحمد لا يورثان أكثر من ثلاث جدات، وهي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد أبي الأب (1).
وورث سائر الصحابة والفقهاء الجدات، وإن كثرن (2).
دليلنا: ما تقدم ذكره من الإجماع، والآية.
مسألة 149: كان ابن مسعود لا يورث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئا، وبه نقول. وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب (3).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 150: امرأة، وأم وأخ، وجد، للمرأة الربع، وللأم الثلث بالفرض، والباقي يرد عليها.
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: للمرأة الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ.
وروي عنه أنه جعلها من أربعة: للمرأة سهم، وللجد سهم، وللأم سهم، وللأخ سهم، وهي مربعة عبد الله (5).
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.
مسألة 151: الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم، إلا