دليلنا: إجماع الفرقة على بطلان القول بالتعصيب، وسندل على ذلك فيما بعد - إن شاء الله - والمولى يأخذ بالولاء إجماعا، فإن سموا ذلك تعصيبا فهو خلاف في عبارة.
مسألة 14: ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال، وهو للإمام خاصة.
وعند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال، ويكون للمسلمين (1).
وعند الشافعي: يرثه المسلمون بالتعصيب (2).
وعند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه.
وفي الرواية الأخرى بالموالاة دون التعصيب (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا: فلا خلاف أن للإمام أن يخص به قوما دون قوم، فلولا أنه له لم يجز ذلك، ولأنه لو كان ميراثا لكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث، فلما لم يفضل ذكر على أنثى دل على أنه ليس بميراث. فأما الذمي إذا مات ولا وارث له، فإن ماله لبيت المال فيئا بلا خلاف بينهم (5).