دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإلحاقهم باليهود والنصارى يحتاج إلى دليل.
مسألة 94: لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية، حرا كان أو عبدا. وبه قال في الصحابة: عمر، وابن مسعود. وفي التابعين الحسن البصري، ومجاهد، والزهري. وفي الفقهاء مالك، والشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأحمد، وإسحاق (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية (2).
دليلنا: أنا قد دللنا على أنه لا يجوز نكاح الحرة منها (3)، فمن قال بذلك قال بهذه المسألة، ولم يفصل (4).
وأيضا قوله تعالى: " فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " (5) أباح نكاح الأمة بثلاث شرائط: عدم الطول، وخوف العنت، وأن تكون مسلمة.
فمن لم يعتبر ذلك فقد ترك الآية.