هل كان النساء يخرجن مع النبي - صلى الله عليه وآله -؟ كان يخرجن معه، يسقين الماء، ويداوين الجرحى. وكنت تسألني هل كان يسهم لهن؟ ما كان يسهم لهن، وإنما يحذين (1) من الغنيمة (2).
مسألة 22: الكفار لا سهم لهم مع المسلمين، سواء قاتلوا بإذن الإمام معه (3)، أو بغير إذن الإمام، وإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: يرضخ لهم (4).
وقال الأوزاعي: يسهم لهم مع المسلمين (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنا قد أجمعنا على وجوب الإسهام للمسلمين، ولا دليل على إلحاق الكفار بهم.
وروي أن النبي - صلى الله عليه وآله - استعان بيهود بني قينقاع، فرضخ لهم، ولم يسهم (6).
مسألة 23: من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد - عندنا، والصبيان أيضا على مذهب الشافعي - إنما يرضخ له من أصل الغنيمة قبل أن تخمس.