الذمة تقتضيه.
مسألة 42: إذا طلقها بعد أن خلا بها وقيل أن يمسها، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب:
فذهبت طائفة: إلى أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء فيرجع إليه نصف الصداق ولا عدة عليها، وهو الظاهر من روايات أصحابنا (1)، وبه قال في الصحابة ابن عباس، وابن مسعود، وفي التابعين الشعبي، وابن سيرين، وفي الفقهاء الشافعي، وأبو ثور (2).
وذهبت طائفة: إلى أن الخلوة كالدخول، يستقر بها المسمى، ويجب عليها العدة، وبه قال قوم من أصحابنا (3). وروي ذلك في أخبار من طريق أصحابنا، وروي ذلك عن علي عليه السلام (4). وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وفي التابعين الزهري، وفي الفقهاء الأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه.
وهو نص قول الشافعي في القديم (5).