دليلنا: أنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من الأوصاف، فعلى هذا يسقط الخلاف، وأيضا: الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 50: إذا زوجها من واحد ممن ذكرناه، صح العقد.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه (1).
والثاني: باطل (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 51: إذا كانت للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها. وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: لا يجوز (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 52: يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب والقبول.
وقال الشافعي: لا يجوز في الإيجاب. وفي القبول على وجهين (5).