أحدهما: مثل ما قلناه (1).
والثاني: لا خيار لها، لأنه متمكن من الإيلاج، وإنما لا ينزل، وذلك لا يوجوب الفسخ (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 142: الخنثى تعتبر بالمبال، فمن أيهما خرج أولا حكم به فإن كان خرج منهما، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به. وبه قال الشافعي (4) -، إلى هاهنا وافقنا - فإن انقطعا معا عندنا يرجع إلى القرعة.
وروي عد الأضاع (5)، والمعول على القرعة.
وعنده هل يراعى قلة البول وكثرته؟ فيه قولان:
فإن تساويا في ذلك رجع إليه، فإلى أيهما مال طبعه حكم به، وهو المعول عليه عندهم (6).
وقد رووا عنه الرجوع إلى عد الأضلاع، وهو ضعيف. قال الشافعي:
وليس بشئ (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).