فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " (1) فأخبر أن عزم الطلاق إليه، ثبت أنه مقصور عليه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الطلاق لمن أخذ بالساق " (2).
وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 9: إذ طلق المؤلي طلقة كانت رجعية، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها (4).
وقال أبو ثور: تكون بائنة على كل حال (5).
دليلنا: أن الأصل في الطلقة الواحد فإن تكون رجعية، وكونها بائنة يحتاج إلى شرع.
وأيضا قوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن " (6) وهذا نص ولم يفرق.
مسألة 10: إذا قال: أن أصبتك فأنت علي حرام لم يكن موليا، ولم يتعلق به حكم.
وقال الشافعي: إن قلنا أنه كناية، وليس بصريح في شئ، ولم يكن له