للشافعي (1)، ولا يعرف له قول غيره.
وخرج أصحابه قولا آخر: أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولين (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا إجماع الصحابة، فإن عمر قاله (4) ولم ينكر عليه أحد.
مسألة 82: إذا نظر إلى فرجها، تعلق به تحريم المصاهرة. وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي لا يتعلق به ذلك (6).