التأبيد كان صحيحا. وبه قال عامة الفقهاء (1) إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال:
لا تصح هذه الوصية، لأنها مجهولة (2).
دليلنا: إن الظواهر من الآيات والأخبار عامة في جواز الوصية في الأعيان والمنافع، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 14: إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي صحت الوصية. وبه قال عطاء، والحسن، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمان (3).
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأهل الكوفة، والثوري: أن هذه وصية باطلة. وبه قال عبد الله بن مسعود، وطاووس، وشريح (4).
وذهب طائفة: إلى أن ما أوصى به في حال صحته لم يلزم، وما أوصى به في حال مرضه يلزم، وهو مذهب مالك، وابن أبي ليلى (5).