مذهبهم أن يكون مثل الأولى سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (١).
مسألة ٣٦: إذا أوصى لرجل بعبد له، وله مال غائب فإنه يسلم إلى الموصى له ثلث العبد على كل حال.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا يسلم إليه (٢).
وقال مالك: الورثة بالخيار، إن شاؤوا أجازوه، وإن شاؤوا فسخوه، فيحصل حق الموصى له متعلقا بجميع ماله مشاعا.
قال: وهكذا إذا أوصى له بمال ناض وله عقار، أو أوصى بمال وله دين، أو أوصى بمال ناض وله مال غائب، فإن للورثة الخيار، إن شاؤوا أجازوا، وإن شاؤوا فسخوا الوصية، ويتعلق حق الموصى له بجميع ماله (٣).
دليلنا: إن من المعلوم أنه استحق ثلث هذا العبد، لأنه إن سلم المال الغائب استحق جميعه، وإن لم يسلم له فالثلث من هذا يستحقه على كل حال.
وأيضا: قوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (4) يدل عليه أيضا، ولم يفصل.
مسألة 37: لا يجوز للمملوك أن يكون وصيا، وبه قال الشافعي (5) سواء