ومذهب زيد بن ثابت، للأم ثلث جميع المال، والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
وهذه يقال لها مربعة ابن مسعود، وهي الثانية من المربعة، ويقال لها مثلثة عثمان، ويقال لها خرقاء، لأنها تخزقت فيها أقاويل الصحابة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، والآية (3)، وبطلان القول بالتعصيب.
مسألة 107: (4) زوج أم وأخت وجد، عندنا للزوج النصف، وللأم الثلث بالفرض، والباقي رد عليها، ويسقط الباقون.
واختلف الصحابة - على حسب مذاهبهم - على تفصيل ما ذكرناه.
فذهب أبو بكر ومن تابعه من الصحابة: إلى أن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وتسقط الأخت بناء على أصله أن الأخت تسقط بالجد (5).
وذهب عمر، وابن معسود: إلى أن للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، تصير المسألة من ثمانية، لأنهما لا يفضلان الأم على الجد (6).