مسألة 132: إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة، فبانت أمة، كان العقد باطلا، وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والآخر، صحيح (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 133، بيع الأمة المزوجة طلاقها. وبه قال ابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك وأبي بن كعب (3).
وذهب عمر، وابن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص والفقهاء أجمع: إلى أن العقد بحاله، ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها، ولا يكون بيعها طلاقها (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا قوله تعالى: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " (6) والمحصنات زوجات الغير، فحرمهن علينا إلا