وقال أبو حنيفة: يصح وصيته للأجنبي مع وجود الجد (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن للجد ولاية على ولد الولد، وإذا كان له ولاية عليه بغير تولية، فلا يجوز أن يولي عليه، كما أن الأب لما كانت له ولاية لم يجز أن يولي عليه.
مسألة 41: الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم. وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه (2).
وقال أبو سعيد الإصطخري: هي تلي أمرهم بنفسها من غير ولاية (3).
دليلنا: أنه لا دليل على ذلك في الشرع، فوجب نفسه، لأن طريق ذلك الشرع.
مسألة 42: إذا أوصى إليه بجهة من الجهات، فليس له أن يتصرف في غيرها من الجهات، مثل أن يوصي إليه بتفرقة ثلثه، أو رد ودائعه، فليس له أن يتصرف في غير ما أوصى إليه. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إذا أوصى إليه بجهة من الجهات، له أن يتصرف في جميع الجهات (5).
دليلنا: أنه لا دليل على جواز تصرفه في غير ما أضيف إليه، فوجب نفيه، فأما ما أسند إليه، فلا خلاف فيه، والأصل المنع، لأنه تصرف في ملك الغير.
مسألة 43: إذا أوصى إلى غيره، وأطلق الوصية، ولم يقل: فإذا مت أنت فوصي (6) فلان، ولا قال: فمن أوصيت إليه فهو وصي (7). لأصحابنا فيه قولان،