وأيضا قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (1) وحقيقة الافتداء:
الاستنقاذ والاستخلاص، كافتداء الأسير بالبذل، فلو أثبتنا الرجعة لم نحمل الافتداء على حقيقته.
مسألة 7: إذا وقع الخلع على بذل فاسد مثل: الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مما لا يصح تملكه لم يصح خلعه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يصح الخلع (2).
ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يكون تطليقة رجعية (3).
وقال الشافعي: الخلع صحيح، والبذل فاسد، ويجب له مهر مثلها (4).
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، ومن أوقع الخلع ببذل فاسد فعليه الدلالة، ولا دليل على ذلك.
مسألة 8: إذا طلقها على دينار، بشرط أن له الرجعة، لم يصح الطلاق.
وقال المزني، فيما نقله عن الشافعي: إن الخلع باطل، ويثبت له الرجعة ويسقط البذل، لأنه جمع بين أمرين متنافيين ثبوت الرجعة مع ملك العوض، فبطلا وتثبت الرجعة.