دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا: فإن النبي - صلى الله عليه وآله - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (2)، وكانت زوجته، ولم نعلمها صارت زوجته بغير الذي نقل من عتقها على هذا الشرط.
مسألة 23: إذا اجتمع الأب والجد، كان الجد أولى.
وقال الشافعي: الأب أولى (3). وبه قال جميع الفقهاء (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 24: إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب كان الأخ لأب وأم مقدما في الاستيذان عندنا، وإن لم يكن له ولاية. وقال أبو حنيفة: الولاية له دون الآخر (6). وبه قال الشافعي (7) على أحد القولين، وهو أصحهما.
وقال في القديم: هما سواء. وبه قال مالك (8).
دليلنا: أن ولاية من قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل.