أحدهما: هو أن الله تعالى إنما خصه بها، وجعلها خالصة له بالعقد، فهي في نفس العقد خالصة له.
والثاني: حمل هذا على ما بعد العقد، وتمام الملك يسقط فائدة التخصيص، لأن غير النبي كالنبي في أن امرأته خالصة له دون غيره.
فإن قيل: فكيف يصح أن تكون الكناية راجعة إلى حال العقد، وحال العقد ما ملك بعد.
قلنا: ملك القبول حال العقد إيجابا بلفظ الهبة، وهذا خالص له دون غيره.
فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وآله - خصه الله به أن يستنكحها، وكذلك نقول متى أراد استئناف العقد عليها كان له، فإن الله تعالى قال: " إن أراد النبي أن يستنكحها " (1).
قلنا: النبي - صلى الله عليه وآله - خصه به أن يقبل النكاح بأي لفظ شاء من إيجاب بلفظ الهبة خاص له، وليس هذا لغيره بحال.
مسألة 58: إذا قال الولي: زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج: قبلت.
ولم يزد انعقد العقد وتم.
وللشافعي فيه ثلاث طرق:
منهم من قال: لا يجزي قولا واحدا (2).
ومنهم من قال: يجزي قولا واحدا (3).
ومنهم من قال: المسألة على قولين، وهو الأشبه عندهم (4).