والرابعة: ينوي الطلاق والظهار.
والخامسة: ينوي تحريم عينها.
فقال في هذه المسائل إذا أطلق كان ظهارا، وإذا نوى غير الظهار قبل منه، نوى الطلاق أو غيره (1).
وعلى قول بعض أصحابه يلزمه الظهار، ولا تقبل نيته في الطلاق ولا غيره (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 17: إذا كانت (3) له زوجتان فقال لأحديهما: أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى: أشركتك معها فإنه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو.
وقال الشافعي: إن ذلك كناية، فإن نوى أنه مظاهر كان كذلك (4)، وإن لم ينو وأطلق لم يكن شيئا (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 18: إذا تظاهر من أربع نسوة له، لم يخل إما أن يتظاهر بكلمة واحدة، أو يتظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، فإن تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، لزمته بكل واحدة كفارة بلا خلاف، وإن تظاهر منهن كلهن بكلمة