الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٠
وقال الشافعي: إذا وطأ قبل الكفارة فقد فات زمان الأداء، ولا يلزمه بهذا الوطء، كفارة، ولا يسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه (1).
ومن الناس من قال: إنه تسقط عنه الكفارة التي كانت عليه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك أيضا.
مسألة 24: المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا، نهارا كان أو ليلا بطل صومه، وعليه استئناف الكفارتين، فإن كان وطؤه ناسيا، مضى في صومه ولم يلزمه شئ.
وقال الشافعي: إن وطأ بالليل لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم، ولا في التتابع، عامدا كان أو ناسيا، وإن كان وطأ بالنهار، فإن كان ذاكرا لصومه، متعمدا للوطء، فسد صومه، وانقطع تتابعه، وعليه استئناف الشهرين، وإن وطء ناسيا لم يؤثر ذلك في الصوم، ولا في التتابع، فيمضي في صوم الشهرين ويبني عليه (4).
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه إذا وطأ في أثناء الشهرين، عامدا أو ناسيا، بالليل أو بالنهار، فإن التتابع ينقطع ويلزمه الاستئناف.
فإن كان الوطء بالليل لا يؤثر في الصوم، لكنه يقطع التتابع، وإن كان

(١) الأم ٥: ٢٧٩، ومختصر المزني: ٢٠٤، والمغني لابن قدامة ٨: ٦٢١، والشرح الكبير ٨: ٥٨٠، وحاشية إعانة الطالبين ٤: ٣٦، والبحر الزخار ٤: ٢٣٣.
(٢) المحلى ١٠: ٥٥، والمغني لابن قدامة ٨: ٦٢١ و ٦٢٢، والشرح الكبير ٨: ٥٨٠، والبحر الزخار ٤: ٢٣٣.
(٣) الكافي ٦: ١٥٧ حديث ١٧، والتهذيب ٨: ١٨ و ١٩ حديث ٥٦ - ٦٢، والاستبصار ٣: ٢٦٥ حديث ٩٤٩ - ٩٥١ و ٩٥٣.
(٤) الوجيز ٢: ٨٤، والمجموع ١٧: ٣٧٤، وكفاية الأخيار ٢: ٧٤، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٩٩، والشرح الكبير ٨: ٦١٠، وبداية المجتهد ٢: ١١٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٤٥، والجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٤، ورحمة الأمة ٢: ٦٤، وسبل السلام ٣: ١١٠٩.
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ... » »»
الفهرست