الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٥٠
روى أصحابنا أن المراد بها الإماء دون العبيد الذكران (1).
مسألة 6: إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها، وزالت ولاية الأب عنها والجد، إلا إذا كانت بكرا: فإن الظاهر من روايات أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك (2).
وفي أصحابنا من قال: البكر أيضا تزول ولايتهما عنها (3).
فأما غير الأب والجد فلا ولاية لأحد عليها، سواء كانت بكرا أو ثيبا.
والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها، أو توكل في ذلك، بلا خلاف بين أصحابنا. غير أن الأفضل لها أن ترد أمرها إلى أخيها، أو إلى ابن أخيها، أو عمها، أو ابن عمها وليس ذلك شرطا في صحة العقد.
وقال الشافعي: إذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت كل عقد إلا النكاح. فإنها متى أرادت أن تتزوج افتقر نكاحها إلى الولي، وهو شرط لا ينعقد إلا به بكل حال، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، رشيدة عاقلة أو مجنونة، بكرا كانت أو ثيبا، نبيلة كانت أو دنية (4)، موسرة أو معسرة فإن نكاحها يفتقر إلى الولي، لا يجوز لها أن تتزوج بنفسها.
فإن كان لها ولي مناسب مثل الأخ، أو ابن الأخ، أو العم، أو ابن العم، أو الأب، أو الجد فهو أولى، وإن لم يكن فمولاها المعتق، فإن لم يكن فالحاكم.
والولي يملك أن يزوجها بنفسه، وأن يوكل من يزوجها من الرجال. فإن أذن لها أن تعقد على نفسها لم يجز ذلك (5).

(١) انظر الكافي ٥: ٥٢٩ حديث ٢.
(٢) انظر الكافي ٥: ٣٩١ حديث ٢ و ٥: ٣٩٣ حديث ١، والتهذيب ٧: ٣٧٩ حديث ١٥٣١ و ١٥٣٢ والاستبصار ٣: ٢٣٥ حديث ٨٤٥ و ٨٤٦.
(٣) قاله الشيخ المفيد في أحكام النساء: ٢٠.
(٤) في النسخة الحجرية: دنية كانت أو غير دنية.
(٥) الأم ٥: ١٩، والوجيز ٢: ٥، والسراج الوهاج: ٣٦٤، والمجموع ١٦: ١٤٩ و ١٥٠، والمبسوط ٥: ١٠، وعمدة القاري ٢٠: ١٢٨، والمغني لابن قدامة ٧: ٣٣٧، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٤٠١، والنتف ١: ٢٦٧، والشرح الكبير ٧: ٣٨٧، ورحمة الأمة ٢: ٢٧، والميزان الكبرى ٢: ١٠٩، وسبل السلام ٣: ٩٩٢، والجامع لأحكام القرآن 3: 72.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست