دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 140: من أعتق عن غيره، فإن كان بأمره كان ولاؤه للآمر، وإن كان بغير أمره فولاؤه لمعتقه دون المعتق عنه، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأبو يوسف (1).
وكان أبو حنيفة يجعل ولائه للمعتق، أمر المعتق عنه بذلك أو لم يأمر، إلا أن يكون أمره أن يعتق عنه عبده على عوض بدفعه إليه، ويلزمه العوض فيكون الولاء له (2).
وقال مالك، وأبو عبيدة: ولائه لمعتق عنه على كل حال، أمره بذلك أو لم يأمر (3).
دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) (4) والأمر بالعتق معتق على كل حال، كما أن الآمر بالبيع والطلاق وسائر العقود عاقد لها.
مسألة 141: إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه، الأقرب أولى من الأبعد، على تدريج ميراث المال.