وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح (1)، وقد ذكرناهما في كتاب الحج (2).
دليلنا: ما قلناه هناك من إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: روى عثمان بن عفان: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
: لا ينكح المحرم ولا ينكح " (4) وهذا نص، لأنه نهي، والنهي يدل على فساد المنهي.
فإن قيل: قوله صلى الله عليه وآله: " لا ينكح " معناه لا يطئ.
قلنا: هذا باطل، لأن حقيقة عبارة عن العقد بعرف الشرع، ولأنا نحمله على الأمرين، فإنه لا تنافي بينهما، وأيضا فإنه قال: " ولا ينكح " وذلك لا يمكن حمله على الوطء، فدل ما قلناه.
مسألة 124: يفسخ النكاح عندنا بالعيب. المرأة تفسخه بالجب، والعنة، والجنون. والرجل يفسخه بستة أشياء: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن، والافضاء.
وفي أصحابنا من ألحق به العمي، وكونها محدودة (5) ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق.
وقال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة، اثنان يختص الرجال: الجب