مسألة 18: إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم، وإن كان بعد قسمته لم يكن له شئ. وبه قال عمر، وعثمان، والحسن، وقتادة، وجابر بن زيد، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق (1).
وقالوا: كان علي عليه إسلام لا يورث من أسلم على ميراث (2). وبه قال ابن المسيب، وعطاء، وطاووس، وأهل العراق، ومالك، والشافعي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا: ظواهر القرآن كلها تتناوله (5).
وإنما منعناه الميراث في حال كفره بالإجماع.
مسألة 19: المملوك لا يورث منه بلا خلاف، لأنه لا يملك، وهل يرث أم لا؟ فيه خلاف.
فعندنا: أنه إن كان هناك وارث فإنه لا يرث لا أن يعتق قبل قسمة المال، فإنه يقاسمهم المال. وإن لم يكن هناك مستحق اشتري المملوك بذلك المال أو ببعضه، وأعتق، وأعطي الباقي. وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك، وكان لبيت المال.